للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران]

قال في الفتاوى الهندية: " إذا أوقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق، وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد المحلة " (١).

للعلماء في ضابط الجار المستحق لهذا الوقف أقوال:

القول الأول: أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب.

وهو الصحيح عند الشافعية (٢)، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (٣)، وقال به الحسن (٤)، والزهري، والأوزاعي (٥).

القول الثاني: الجار الملاصق فقط.

قال به أبو حنيفة، وزفر (٦)، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار، فقالوا:


(١) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٢/ ٣٩٠.
(٢) المذهب للشيرازي ١/ ٤٥٥، حلية العلماء ٦/ ٩٥، روضة الطالبين ٦/ ١٦٨، مغني المحتاج ٣/ ٥٨ - ٥٩.
(٣) المغني ٨/ ٥٣٦ - ٥٣٧، المحرر ١/ ٣٨٢، الإنصاف ٧/ ٢٤٢، كشاف القناع ٤/ ٣٦٣، أحكام الجوار ص ٢٠.
(٤) الأدب المفرد للبخاري ص ٥٣.
(٥) المحلى لابن حزم ٩/ ١٠١، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٨٥، تفسير فتح القدير ١/ ٤٦٤.
(٦) بدائع الصنائع ٧/ ٣٥١، الهداية شرح بداية المبتدي مع تكملة فتح القدير والمسماة (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) ١٠/ ٤٧٤، ٤٧٥، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٨/ ٤٤٣، حاشية الدر المختار ٦/ ٦٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>