[المبحث الثامن: مصرف الوقف إذا كان على النسل]
تحرير محل النزاع:
قال ابن قدامة: "وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه " (١).
وأما أولاد البنات ففي دخولهم اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه يشمل أولاد البنات كما يشمل أولاد الأبناء.
وإليه ذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وهو قول عند المالكية (٤)، والحنابلة (٥).
وحجته: أن اللفظ يصدق على أولاد البنات؛ لأن النسل بمعنى الذرية.
القول الثاني: أنه لا يشملهم فلا يستحقون من الوقف.
وهو المذهب عند المالكية (٦)، والحنابلة (٧).
(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٧٧.(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤١).(٣) ينظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٣٧)، المنهاج وشرحه مغني المحتاج (٢/ ٣٨٨).(٤) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٩٣).(٥) ينظر: معونة أولي النهى (٥/ ٨٣٢).(٦) ينظر: عقد الجواهر الثمينة، نفسه، (٣/ ٤٥).(٧) ينظر: معونة أولي النهى نفسه، (٥/ ٨٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute