[المبحث الثامن: مصرف الوقف إذا كان على النسل]
تحرير محل النزاع:
قال ابن قدامة: "وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه " (١).
وأما أولاد البنات ففي دخولهم اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه يشمل أولاد البنات كما يشمل أولاد الأبناء.
وإليه ذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وهو قول عند المالكية (٤)، والحنابلة (٥).
وحجته: أن اللفظ يصدق على أولاد البنات؛ لأن النسل بمعنى الذرية.
القول الثاني: أنه لا يشملهم فلا يستحقون من الوقف.
وهو المذهب عند المالكية (٦)، والحنابلة (٧).
(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٧٧.(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤١).(٣) ينظر: روضة الطالبين (٥/ ٣٣٧)، المنهاج وشرحه مغني المحتاج (٢/ ٣٨٨).(٤) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٩٣).(٥) ينظر: معونة أولي النهى (٥/ ٨٣٢).(٦) ينظر: عقد الجواهر الثمينة، نفسه، (٣/ ٤٥).(٧) ينظر: معونة أولي النهى نفسه، (٥/ ٨٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.