للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأجل، وعلى هذا يطالب المدين في الصورتين؛ لأن تصرف الولي غير صحيح، هذا إذا كان الدين ثابتاً بغير عقد الولي.

[المسألة الثانية: أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي.]

فللحنفية قولان:

القول الأول: عدم الجواز كما تقدم، وبه قال أبو يوسف.

وحجته: كما سبق.

القول الثاني: الجواز في الصورتين، لكن يلزم الولي بدفعه في الحال.

وبه قال أبو حنيفة (١).

وعند المالكية: يصح التأجيل إذا كان فيه مصلحة، كخوف تلفه، أو ضياعه إن اقتضاه (٢)، ولعل غيرهم لا يخالفهم.

المطلب الرابع عشر: إقرار الولي على اليتيم ونحوه، أو له

إذا أقر الولي بدين على اليتيم لأحد من الناس، فإن هذا الإقرار لا يصح.

نص على ذلك الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣).


(١) بدائع الصنائع ٦/ ٤١، جامع أحكام الصغار ٢/ ١٨١، و ٤/ ١٤٩، شرح الأحكام الشرعية ٢/ ١٧٨.
(٢) الشرح الصغير ٦/ ٣٥٩، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٤٥٤.
(٣) جامع أحكام الصغار ٤/ ١٥٩، مغني المحتاج ٢/ ٢٣٩، كشاف القناع ٤/ ٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>