[المبحث الثالث والعشرون: إرث حق الانتفاع بسبب الوقف]
إذا مات الموقوف عليه منفعة عين -غلة أو سكنى- قبل أن يأخذ الغلة، أو تنتهي مدة السكنى، فهل تورث عنه تلك المنفعة أو لا؟.
هذا الوقف لا يخلو: إما أن يكون على جهة عامة، أو على معين يستحق بالصفة، أو على معين يستحق بالعمل.
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: إذا كان الوقف على جهة عامة]
إذا كان الوقف على جهة عامة كالفقراء، والمساكين، وقبيلة غير محصورة، ونحو ذلك، فمات واحد منهم قبل أن يأخذ الغلة، فإن نصيبه لا يورث عنه؛ لأن ذلك صلة مستحقة بالصفة على وجه العموم، غير واجبة التعميم فتسقط بالموت، كنفقة القريب.
في الأشباه والنظائر لابن نجيم: " قد علمت أن الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، وينبغي أن له الإعارة، وأما المستأجر فيؤجر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل، والموقوف عليه السكنى لا يؤجر ويعير، والشافعية جعلوا لذلك أصلا وهو: أن من ملك المنفعة ملك الإجارة