للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الثامن: تعدد الأوصياء (١)

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: حكمه]

اتفقت المذاهب الأربعة (٢) على جواز تعدد الأوصياء مع اتحاد الموصي به، وذلك بأن يوصي إلى شخصين في شيء سواء أوصى إليهما معاً أو على التعاقب؛ لعمومات أدلة الإيصاء، وقياساً على الوكالة (٣).

وإن أوصى إليهما على التعاقب بأن أوصى إلى شخص، ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان، ولا ينعزل الأول إلا بعزل الموصي بالاتفاق.

وحجة ذلك: أن الوصية وجدت إليهما من غير عزل، فكانا وصيين كما لو أوصى إليهما دفعة واحدة.


(١) أحكام التعدد في الوقف والهبة والوصية، مصدر سابق، ص ٤٦٥.
(٢) المبسوط ٢٨/ ٢٠، الهداية ٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٨، الإشراف على مسائل نكت الخلاف ٢/ ١٠١٦، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٣٥، شرح الزرقاني على خليل ٦/ ٨٧ - ٨٨، الحاوي الكبير ٨/ ٣٣٦، روضة الطالبين ٦/ ٣١٧ - ٣١٨، أسنى المطالب ٣/ ٧٠ - ٧١، المغني ٨/ ٥٥٠ - ٥٥١، الشرح الكبير ١٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣، المبدع ٦/ ١٠٢.
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>