للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولما في ذلك من حسن العشرة الزوجية بالتهادي بين الزوجين.

وفي الأمثال: إذا قدمت من سفرك فأهد إلى أهلك ولو حجرا.

وقال الفضل بن سهيل: " ما استرضي الغضبان، ولا استعطف السلطان، ولا سلت السخائم، ولا دفعت المغارم، ولا استميل المحبوب، ولا توقي المحذور بمثل الهدية ".

وفي كلام بعضهم: يفرح بالهدية خمسة: المهدي إذا وفق للفضل، والمهدى إليه إذا أهل لذلك، والحمال إذا حملها، والملكان إذ يكتبان الحسنات ".

[المطلب الخامس: الفرق بين الهبة، والهدية، والصدقة، والعطية، والرشوة، والوقف، والوصية]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: الفرق بين الهبة، والهدية، والعطية.]

الهبة، والهدية، والعطية: معانيها متقاربة، قال ابن قدامة: " وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة " (١).

* والفرق بين الهبة والهدية من وجوه:


(١) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>