الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة وأيضا، فإن ملكه تعلق بحق غيره مع بقاء ملكه، فكان تصرفه موقوفا كتبرع المريض.
[المسألة الثانية: الشرط الثاني: شرط الاختيار.]
وفيها أمور:
الأمر الأول: هبة المكره.
يشترط لصحة الهبة الاختيار، والرضا ظاهرا وباطنا، وعلى هذا لو وهب حياء لم تصح هبته؛ لما يأتي من الأدلة، فإن أكره على الهبة بإتلاف نفس، أو طرف، أو منفعة، أو ضرب أو أخذ مال يشق عليه.
القول الثاني: أن هبة المكره فاسدة، أي أن العقد انعقد صورة، ولكنه فاسد؛ لعدم الرضا، ويمكن أن يصح العقد إذا أجازه المكره ورضي به، ولكل من المُكَره والمُكِرِه حق الفسخ.
(١) أحكام القران لابن العربي ١/ ٤١١، القوانين الفقهية ص ٢٤٨. (٢) المهذب مع شرحه المجموع ٩/ ١٥٨ - ١٥٩، روضة الطالبين ٣/ ٣٤٢، مغني المحتاج ٢/ ٧. (٣) الإنصاف ٤/ ٢٦٥، المبدع ٤/ ٧، كشاف القناع ٣/ ١٥٠، وقد نقل صاحب الإنصاف عن صاحب الفائق قوله: " ويحتمل الصحة، وثبوت الخيار عند زوال الإكراه"، صيغ العقود ١/ ٤٠٦. (٤) المحلى، مرجع سابق، ٩/ ٢١.