قال الكاساني:"والإنشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسخ .... كالطلاق، والعتاق، والرجعة، والنكاح ..... فهذه التصرفات جائزة مع الإكراه ..... ، وأما النوع الذي يحتمل الفسخ فالبيع والشراء والهبة، والإجارة ونحوها، فالإكراه يوجب فساد هذه التصرفات عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر يوجب توقفها على الإجارة كبيع الفضولي، وعند الشافعي: يوجب بطلانها أصلاً ".
القول الثالث: أن عقد المكره صحيح غير لازم، بالنسبة للمكره إن أجازه نفذ، وإلا فلا.
قال الإمام الشافعي ﵀(٥): " وللكفر أحكام، كفراق الزوجة، وأن يقتل
(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (٥/ ١٨٢). (٢) بدائع الصنائع، مرجع سابق، (٧/ ١٨٦). (٣) من آية ٢٩ من سورة النساء. (٤) من آية ١٠٦ من سورة النحل. (٥) الأم (٣/ ٢٣٦).