للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٤٠) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي حازم، عن سهل بن سعد ، وفيه قوله : " .... اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن " (١).

فدل الحديث على أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح أو التزويج، بل بما دل عليه العرف.

(٤١) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس أن النبي : "أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" (٢).

وجه الدلالة كسابقه.

[المطلب الثاني: الصيغة الفعلية]

اختلف الفقهاء في جواز الوقف بالفعل، دون إصدار لفظ من الواقف يدل على الوقف على قولين:

القول الأول: يجوز الوقف بالفعل، وأنها تقوم مقام الصيغة اللفظية.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٣)، واختاره شيخ الإسلام.


(١) صحيح البخاري في النكاح/ باب تزويج المعسر (٥٠٨٧)، ومسلم في النكاح/ باب الصدقات وجواز كونه تعليم قرآن .... (١٤٢٥).
(٢) صحيح البخاري في النكاح/ باب من جعل عتق المرأة صداقها (٥٠٨٦)، ومسلم في النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته ..... (١٣٦٥).
(٣) الإسعاف (ص ٥٩)، شرح الخرشي (٧/ ٨٨)، المغني ٨/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>