(٤٠) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي حازم، عن سهل بن سعد ﵁، وفيه قوله ﷺ:" .... اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن "(١).
فدل الحديث على أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح أو التزويج، بل بما دل عليه العرف.
(٤١) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ:"أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها"(٢).
وجه الدلالة كسابقه.
[المطلب الثاني: الصيغة الفعلية]
اختلف الفقهاء في جواز الوقف بالفعل، دون إصدار لفظ من الواقف يدل على الوقف على قولين:
القول الأول: يجوز الوقف بالفعل، وأنها تقوم مقام الصيغة اللفظية.
وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٣)، واختاره شيخ الإسلام.
(١) صحيح البخاري في النكاح/ باب تزويج المعسر (٥٠٨٧)، ومسلم في النكاح/ باب الصدقات وجواز كونه تعليم قرآن .... (١٤٢٥). (٢) صحيح البخاري في النكاح/ باب من جعل عتق المرأة صداقها (٥٠٨٦)، ومسلم في النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته ..... (١٣٦٥). (٣) الإسعاف (ص ٥٩)، شرح الخرشي (٧/ ٨٨)، المغني ٨/ ١٨٧.