للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكن قيد الحنفية بجريان العرف.

وقيد الحنابلة الوقف على الفقراء والمساكين والمعين بالعرف.

قال ابن نجيم: " إنه لا يحتاج في جعله مسجدا إلى قوله: وقفت ونحوه؛ لأن العرف جار بالإذن في الصلاة على وجه العموم، والتخلية بكونه وقفا على هذه الجهة، فكان كالتعبير به … بخلاف الوقف على الفقراء ولم تجر العادة فيه بالتخلية والإذن بالاستغلال، ولو جرى به عرف اكتفينا بذلك " (١).

وقال هلال: " وإذا جعل الرجل داره مسجداً للمسلمين، وبناها كما تبنى المساجد، وأشهد على أنه جعلها مسجداً لله تعالى، فهذا عندنا جائز وإن لم يكن صلى فيها " (٢).

وقال الدسوقي: "وما يقوم مقامها -أي ألفاظ وقفت وحبست-، كالتخلية بين المسجد وبين الناس، ولم يخص قوما دون قوم، ولا فرضا دون نفل، فإذا بنى مسجدا وأذن فيه للناس فذلك كالتصريح بأنه وقف، ولم يخص زمانا ولا قوما، ولا قيد الصلاة بكونها فرضا أو نفلا، فلا يحتاج شيء من ذلك ويحكم بوقفيته " (٣).

وقال ابن قدامة: " ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها، أو سقاية ويأذن في دخولها … " (٤).

القول الثاني: أن الوقف لا يصح إلا باللفظ.

وعليه فلا يصح الوقف بالفعل إلا المسجد إذا بناه في أرض موات ونوى


(١) البحر الرائق (٥/ ٢٦٨)، وينظر: فتح القدير (٥/ ٦٢).
(٢) وقف هلال (ص ١٧)، الإسعاف (ص ٥٩).
(٣) حاشية الدسوقي (٤/ ٨٤).
(٤) الكافي (٤/ ٤٥٣)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>