للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

موصى له بالثلث ١

موصى له بمثل نصيب أحدهما ١

[المطلب السابع: الوصية لأحدهما بشيء معين، وللآخر بجزء شائع من ذلك المعين نفسه]

مثل الوصية لأحدهما بداره وللآخر بنصفها، أو الوصية لأحدهما بأرضه أو سيارته المعينتين والوصية للآخر بثلثها، أو ربعها، ونحو ذلك.

وقد اختلف فيها على أقوال:

القول الأول: أنه يقسم بينهما بالحصص، فإذا كانت الوصية لأحدهما بالكل، وللآخر بثلثه قسم بينهما أرباعا، الموصى له بالكل ثلاثة أرباع، وللموصى له بالثلث ربع؛ لأن مقام الثلث ثلاثة، فصاحب الكل له ثلاثة، وصاحب الثلث له واحد، المجموع أربعة، وإذا كانت الوصية لأحدهما بالكل وللآخر بالنصف قسم بينهما أثلاثا، وهكذا.

وهذا قول الجمهور (١).

القول الثاني: أن للموصى له الثاني وصيته كاملة، والباقي للأول، فإذا كانت الوصية للثاني بالثلث أعطي الثلث، وللأول الثلثان، وإذا كانت الوصية للثاني بالنصف أعطي الثاني النصف، والأول النصف.

وهو قول الحنفية، وطاوس (٢).


(١) المنتقى ٦/ ١٦١، نهاية المحتاج ٦/ ٩٧، المغني ٦/ ٦٥.
(٢) المغني ٦/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>