للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: أن الموصى لهما يشتركان في الجزء الموصى به ثانياً، والباقي يختص به الموصى له الأول، فإذا كانت الوصية الثانية بالثلث أعطينا الموصى له بالكل الثلثين أولا، والثلث الباقي يقسم بينهما أنصافاً، فيأخذ الأول خمسة أسداس الموصى به، ويأخذ الموصى له بالثلث السدس، وإذا كانت الوصية الثانية بالنصف أعطي الموصى له بالكل النصف أولا، والنصف الآخر يقسم بينهما نصفين، وهكذا.

وهو قول أبي حنيفة، وبعض الشافعية (١).

الأدلة:

دليل القول الأول: (يقسم بينهما بالحصص)

أن الوصية تقسم بينهما بالحصص على طريق العول؛ إذ هو العدل.

دليل القول الثاني: (أن الوصية الثانية بالجزء ناسخة للوصية الأولى بالكل)

أنه يعطى الموصى له الثاني جميع الجزء الموصى له به، والباقي يأخذه الموصى له بالكل، بمنزلة الخاص مع العام؛ لأن الوصية بالكل كالوصية بالعام، والوصية بالجزء كالوصية بالخاص، والخاص مقدم على العام وناسخ له، أو مخصص فيما تعارضا فيه.

ونوقش: بعدم التسليم لاختلاف محل الموصى له.

دليل القول الثالث:

أن الوصية الثانية تشريك، فيعطى للموصى له بالكل أولا ما زاد على الجزء الموصى به للثاني؛ لأن الثاني لا ينازعه فيه، ثم يقتسمان الجزء


(١) انظر: نهاية المحتاج ٦/ ٩٧، الفتاوى الهندية ٦/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>