للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وذهب المالكية إليه والحنابلة (١)، فليس للأب السفيه أن يوصي على ولده وإنما ينظر له الحاكم؛ لأن الأب السفيه لا يملك التصرف على ولده بنفسه فوصيه أولى.

وقال المرداوي (٢): " ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصية السفيه على أولاده، وهو أولى بالصحة من الوصية بالمال ".

الراجح: -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله.

الشرط الثامن: العدالة.

اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في الموصي على قولين:

فذهب الحنفية، وهو ظاهر قول المالكية، والحنابلة إلى عدم اشتراط العدالة في الموصي، فتصح وصاية الفاسق.

لعموم أدلة الولاية.

وذهب الشافعية: إلى اشتراط العدالة في الموصي، فلا تصح وصاية الفاسق عندهم؛ لأن الفاسق ليس له ولاية، فكان أولى أن لا تصح منه تولية.

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله.

[المطلب الثاني: شروط الموصى إليه]

اشترط الفقهاء في الموصى إليه شروطاً لا يصحّ الإيصاء إلاّ بتوافرها:


(١) حاشية الدسوقي ٤/ ٤٥٢، شرح المنتهى ٢/ ٤٥٤.
(٢) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>