[المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله]
الوقف تدور عليه الأحكام الخمسة التكليفية، لكن اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في الأصل فيه، هل هو المشروعية مطلقاً، أو المنع؟ على أقوال:
القول الأول: أن الوقف مستحب مندوب إليه.
وهذا هو قول جمهور العلماء: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
قال الترمذي: " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك " (٥).
(١) مختصر الطحاوي ص ١٣٩، الكتاب ٢/ ١٨٠، أوقاف الخصاف ص ١٨، الإسعاف ص ٧، المبسوط ١٢/ ٢٧.(٢) المدونة مع المقدمات ٢/ ٤١٨، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٠٥، المنتقى ٦/ ١٢٢.(٣) الأم ٤/ ٥٢، مختصر المزني ١٣٣، حلية العلماء ٦/ ١٣، المهذب ١/ ٥٧٨.(٤) مسائل أحمد رواية الكوسج ٢/ ٥٤٣، رواية الخلال ١/ ٢٤٧، رواية أبي داود ص ٢٢١، شرح الزركشي ٥/ ٢٤٥١، المبدع ٥/ ٣١٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧١.(٥) جامع الترمذي مع عارضة الأحوذي ٦/ ١٤٤٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.