[المبحث الثاني: بيان حكمه، ودليله]
الوقف تدور عليه الأحكام الخمسة التكليفية، لكن اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في الأصل فيه، هل هو المشروعية مطلقاً، أو المنع؟ على أقوال:
القول الأول: أن الوقف مستحب مندوب إليه.
وهذا هو قول جمهور العلماء: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
قال الترمذي: " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك " (٥).
(١) مختصر الطحاوي ص ١٣٩، الكتاب ٢/ ١٨٠، أوقاف الخصاف ص ١٨، الإسعاف ص ٧، المبسوط ١٢/ ٢٧.(٢) المدونة مع المقدمات ٢/ ٤١٨، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٠٥، المنتقى ٦/ ١٢٢.(٣) الأم ٤/ ٥٢، مختصر المزني ١٣٣، حلية العلماء ٦/ ١٣، المهذب ١/ ٥٧٨.(٤) مسائل أحمد رواية الكوسج ٢/ ٥٤٣، رواية الخلال ١/ ٢٤٧، رواية أبي داود ص ٢٢١، شرح الزركشي ٥/ ٢٤٥١، المبدع ٥/ ٣١٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٧١.(٥) جامع الترمذي مع عارضة الأحوذي ٦/ ١٤٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute