على ما قصد له بحيث لا يجوز التصرف فيه لغير ما وقف لأجله، وقد رجح هؤلاء استعمال " الحبس "؛ لأنها الواردة في الأخبار الصحيحة، والمصطفى ﷺ أفصح العرب لساناً وأبلغهم بياناً، وقد روى البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر ﵄، وفيه قول النبي ﷺ لعمر بن الخطاب ﵁:" إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها "(١).
وقد يطلق الوقف على الموقوف تسمية بالمصدر، فيجمع على: الأوقاف، وقد تطلق الصدقة على الوقف، وكان الشافعي ﵀ يسمي الأوقاف:" الصدقات المحرمات "(٢).
(١) تقدم تخريجه برقم (٢). (٢) مغني المحتاج ٣/ ٥٢٢ - ٥٢٣، مرجع سابق.