المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون الموقوف مفرزاً
(وقف المشاع)
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع (١):
وصورتها: أن يكون هناك أرض مشتركة بين اثنين مثلا، فيقف أحدهما نصيبه على أولاده، أو على الفقراء.
ومثله: أن يقف جزءاً مشاعاً من ملكه.
وقد اختلف في حكم هذا الوقف على قولين:
القول الأول: صحة هذا الوقف.
وبه قال أبو يوسف (٢) من الحنفية، وبعض المالكية (٣)، والشافعية (٤)،
(١) أحكام المشاع (١/ ٥١٩).(٢) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٥٩)، مختصر الطحاوي (ص ١٣٧)، المبسوط (١٢/ ٣٦ - ٣٧)، أحكام الأوقاف لهلال (ص ١١٩)، الإسعاف (ص ٢٥)، بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠.(٣) الإشراف (٢/ ٦٧٢)، شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٢٠٢)، الذخيرة (٦/ ٣١٤)، عقد الجواهر (٣/ ٣١)، مواهب الجليل ٦/ ١٩، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ٢/ ١٣٦.(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٥١٩)، حلية العلماء (٦/ ١٢)، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ١٠٠، تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.