المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون الموقوف مفرزاً
(وقف المشاع)
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع (١):
وصورتها: أن يكون هناك أرض مشتركة بين اثنين مثلا، فيقف أحدهما نصيبه على أولاده، أو على الفقراء.
ومثله: أن يقف جزءاً مشاعاً من ملكه.
وقد اختلف في حكم هذا الوقف على قولين:
القول الأول: صحة هذا الوقف.
وبه قال أبو يوسف (٢) من الحنفية، وبعض المالكية (٣)، والشافعية (٤)،
(١) أحكام المشاع (١/ ٥١٩).(٢) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٥٩)، مختصر الطحاوي (ص ١٣٧)، المبسوط (١٢/ ٣٦ - ٣٧)، أحكام الأوقاف لهلال (ص ١١٩)، الإسعاف (ص ٢٥)، بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠.(٣) الإشراف (٢/ ٦٧٢)، شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٢٠٢)، الذخيرة (٦/ ٣١٤)، عقد الجواهر (٣/ ٣١)، مواهب الجليل ٦/ ١٩، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ٢/ ١٣٦.(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٥١٩)، حلية العلماء (٦/ ١٢)، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ١٠٠، تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute