للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: أن يكون الموقوف مفرزاً

(وقف المشاع)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع (١):

وصورتها: أن يكون هناك أرض مشتركة بين اثنين مثلا، فيقف أحدهما نصيبه على أولاده، أو على الفقراء.

ومثله: أن يقف جزءاً مشاعاً من ملكه.

وقد اختلف في حكم هذا الوقف على قولين:

القول الأول: صحة هذا الوقف.

وبه قال أبو يوسف (٢) من الحنفية، وبعض المالكية (٣)، والشافعية (٤)،


(١) أحكام المشاع (١/ ٥١٩).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٥٩)، مختصر الطحاوي (ص ١٣٧)، المبسوط (١٢/ ٣٦ - ٣٧)، أحكام الأوقاف لهلال (ص ١١٩)، الإسعاف (ص ٢٥)، بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٠.
(٣) الإشراف (٢/ ٦٧٢)، شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٢٠٢)، الذخيرة (٦/ ٣١٤)، عقد الجواهر (٣/ ٣١)، مواهب الجليل ٦/ ١٩، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ٢/ ١٣٦.
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٥١٩)، حلية العلماء (٦/ ١٢)، أسنى المطالب ٢/ ٤٥٧، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ١٠٠، تحفة المحتاج ٦/ ٢٣٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>