وجاء في رمز الحقائق شرح كنز الدقائق (٣): " ولا يتم الوقف حتى يقبض المتولي، وهو قول محمد .. ولا يتم أيضا حتى يفرز، وهو قول محمد أيضا احترز به عن المشاع فإنه لا يجوز وقفه، وعند أبي يوسف يجوز .. وأما ما لا يحتم القسمة كالحمام ونحوه، فلا يضره الشيوع ".
وجاء في حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (٤): " ويصح وقف المشاع إن كان مما يقبل القسمة … وإن كان لا يقبل القسمة، فهل يصح أم لا؟ قولان مرجحان … ".
وجاء في الإنصاف (٥) قوله: " (وصح وقف المشاع) هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب قاطبة ".
وجاء في البيان (٦): "ويصح وقف المشاع".
القول الثاني: أن وقف المشاع لا يصح إن كان مما لا يقبل القسمة.
وهو قول المالكية (٧).
القول الثالث: أن وقف المشاع المقارن وقت الوقف، ووقت القبض
(١) الوقوف (١/ ٤٥١)، الهداية (١/ ٢٠٧)، المغني (٨/ ٢٣٣)، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٩٩، كشاف القناع ٣/ ٢٤٣. (٢) المحلى، مصدر سابق، (٩/ ١٨٢). (٣) للعيني (١/ ٣٤٤). (٤). (٢/ ٢٤٢). (٥) .. (٧/ ٨). (٦) (٨/ ٦٣). (٧) انظر: شرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ٢٠٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦)، مواهب الجليل ٦/ ١٨، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ٢/ ١٣٦.