للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثالث: أن الأصل المقيس عليه -وهو الصدقة المنفذة- ممنوع؛ إذ يصح التصدق بالمشاع على القول الراجح.

٢ - واستدل لما ذهب إليه من صحة وقف ما لا يقبل القسمة: بالقياس على الهبة والصدقة المنفذة (١).

٣ - أن القسمة بيع ولا يجوز بيع الوقف (٢).

وأجيب: بعدم التسليم بأن القسمة بيع، بل هي إفراز لا بيع، وعلى التسليم بأنها بيع، فبيع المعروض للقسم كالمأذون في بيعه من محبسه (٣)، فضلاً عن أن الممنوع هو بيع الوقف لغير بدل يكون أنفع للوقف.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة وقف المشاع؛ لقوة دليله، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها، ولأن الوقف قربة يؤمر بها ويحث عليها.

ولما يحقق من توسيع للصور الوقفية، وفتح لباب كبير وأنواع متعددة من صور المشاركة في إنشاء الأوقاف، بل إن بقاء هذه الأجزاء مشاعة قد يكون سبباً لحفظها من الإندراس والتلف مع مرور الزمن؛ لعناية باقي الشركاء بنصيبهم وسعيهم لتحقيق مصلحة العين المشاعة، مما يعود بالنفع على الجميع، وذلك متفق تماماً مع مصلحة الوقف، كما يحقق المقصود منه من الاستمرار والدوام.

[المسألة الثانية: وقف أحد الشركاء جميع المشاع]

إذا وقف أحد الشركاء جميع الملك المشاع بينه وبين شركائه، فإنه يجرى فيه نصيبه - الخلاف السابق - في وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع.


(١) فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٢١١.
(٢) فتح الباري ٥/ ٣٨٦.
(٣) مواهب الجليل ٦/ ١٩، أموال الوقف ص ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>