للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: إقرار غير الوارث (الأجنبي)]

المراد بالأجنبي: من ليس له علاقة بالوقف.

ولا يخلو أن يكون الوقف في يده أو في غير يده، فإن لم يكن الوقف في يده فلا عبرة بإقراره.

وإن كان في يده، فلا يخلو أن يكون الإقرار في حال الصحه أو المرض:

فإن كان في حال الصحه وأقر بأن المال الذي في يده ليس له وقفه مالكه، فإن عيّن في إقراره مالكاً وأسند إليه الوقف وذلك في صلب الإقرار، فيرجع إلى المالك المذكور إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً، فإن صدّقوا ما قال ثبت الوقف من جميع المال؛ لأنه مظهر بإقراره لا منشأ، وإن أنكروا الوقف لم يثبت.

أما إذا لم يذكر الواقف بأن أقر بأن الملك الذي فيه وقف ولم يزد على ذلك، وليس هناك منازع له في الملكية صح إقراره ويصير وقف على من عينهم إن كان عين أحدا، فإن لم يكن قد عين أحدا فحكمه كمنقطع الإنتهاء، وقد سبق تحريره (١).

وكذلك لو أقر أن رجلاً معروفاً دفع إليه هذه الأرض وقال هي وقف


(١) ينظر: الوقف منقطع الانتهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>