للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الحادي عشر: ثبوت الوصية عن طريق شهادة التسامع]

تمهيد:

الأصل في الشهادة لإثبات الحق أنه يشترط فيها لصحة تحملها مشاهدة الشاهد للأمر المشهود به، ويشترط لصحة الأداء سبق دعوى، غير أن الشهادة لإثبات الوصية استثنيت من هذين الشرطين فقبل الفقهاء شهادة التسامع استثناء من شروط التحمل، وقبلوا فيه شهادة الحسبة استثناء من شروط الأداء (١):

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: معنى شهادة التسامع]

قال ابن عرفة المالكيّ: " شهادة السماع " لقبٌ لما يصرّح الشّاهد فيه بإسناد شهادته لسماع غير معيّن.

ويقول عنها بعض الحنفيّة: الشّهرة الشّرعيّة، فسَّر ابن عبد الحكم الاستفاضة بأنّها خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وإن كان فيهم عبيد ونساء " (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٩)، الحطاب (٦/ ١٦٥)، النهاية للرملي (٨/ ٣٠٦)، البيجوري على الغزي (٢/ ٣٦٣)، أحكام الشهادات ص ٥٦٤.
(٢) مواهب الجليل ٦/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>