للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(في الإنفاق على القوام بها) وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع كالحرث والحصد والحفظ (والمرأة في القطن والغزل) أي فيما يتعلق بهما من حفظ أو غيره (وصون الأطعمة عن الهرة والفأرة) ونحوهما (وحفظ متاع البيت) وولد الأمير ونحوه في الإنفاق مدة في خبز وماء ولحم ونحوها وكل ذلك على العادة في مثله (مرات) يعني مرتين فأكثر فلا يكفي مرة؛ لأنه قد يصيب فيها اتفاقا " (١).

[المطلب الثاني: وقت الابتلاء]

اختلف العلماء في وقت الابتلاء على قولين:

القول الأول: أن وقت الابتلاء قبل البلوغ، ولكن لا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة من المفسدة.

وإليه ذهب الحنفية (٢)، والوجه الأصح عند الشافعية (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (٤).

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (٥).


(١) / ٢٠٨.
(٢) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٥٦، تفسير روح المعاني للألوسي ٤/ ٢٠٤.
(٣) روضة الطالبين ٤/ ١٨١، مغني المحتاج ٢/ ١٦٩، أحكام اليتيم ص ٥٢٨.
(٤) الإنصاف ٥/ ٣٢٣، كشاف القناع ٣/ ٤٤٦.
(٥) من آية ٦ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>