ويختبر ولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها، أي إعطاؤهم الأجرة، والقوام: هم الذين استأجروا على القيام بمصالح الزرع، كالحرث والحصد والحفظ.
ويختبر المحترف بما يتعلق بحرفة أبيه وأقاربه، فيختبر ولد الخياط مثلا بتقدير الأجرة، وولد الأمير ونحوه: بأن يعطى شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم ونحوه، ويختبر من لا حرفة لأبيه بالنفقة على العيال.
وتختبر الجارية بما يتعلق بالغزل والقطن من حفظ وغيره، وصون الأطعمة عن الهرة والفأرة والدجاجة؛ لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع، وذلك قوام الرشد (١).
ويشترط تكرار الاختبار مرتين وأكثر، بحيث يغلب الظن رشده، فلا يكتفي بالمرة؛ لأنه قد يصيب فيها اتفاقاً (٢).
وفي الإقناع للشربيني:"ويختبر رشد الصبي في الدين والمال ليعرف رشده وعدم رشده قبل بلوغه؛ لآية ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ واليتيم إنما يقع على غير البالغ فوق مرة بحيث يظن رشده، فلا تكفي المرة؛ لأنه قد يصيب فيها اتفاقا.
أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات " (٣).
وفي أسنى المطالب: " (فرع: لا بد من الاختبار) لرشد الصبي في المال ليعرف رشده وعدم رشده (فليختبر ولد التاجر في المماكسة) في البيع والشراء بأن ينقص عما طلبه معامله أو بزيادة عليه (وولد الزراع) وفي نسخة الزارع
(١) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ١٦٩، نهاية المحتاج ٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣. (٢) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ١٦٩، نهاية المحتاج ٤/ ٣٥٢، تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٧٢. (٣) / ٣٠٢.