الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول قياساً على الوصية للوارث، وقد ورد النص بجوازها إذا أجازها الورثة؛ ولأن المنع حق الورثة، فإذا أجازوا جاز، والله أعلم.
ثمرة الخلاف:
إن قلنا بالرأي الأول لم يشترط لهذه الهبة ما يشترط للهبات من أحكام كالقبض ونحوه حسب ما مر تفصيله.
وإن قلنا بالرأي الثاني، أنها هبة مبتدأه اشترط لها ما يشترط لسائر الهبات من أحكام، والله أعلم.
[المسألة الثالثة: حكم هبة المريض مرض الموت إذا صح من مرضه.]
إن صح المريض المرض المخوف من مرضه نفذت من رأس ماله باتفاق الأئمة (١).
والدليل على ذلك:
١ - عموم أدلة الهبة السابقة.
٢ - أنه تبين أن مرضه لم يكن مخوفاً، والمنع إنما يكون في المرض المخوف، وهو الذي يعقبه الموت، فإذا صح تبين أن تبرعه كان في الصحة فكان من رأس المال (٢).
(١) حاشية رد المختار ٥/ ١١٢، التفريع ٢/ ٣٣١، روضة الطالبين ٦/ ١٣٠، الإنصاف ٧/ ١٦٦.(٢) نفسه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute