للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجته: أنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود (١).

القول الثاني: صحة ذلك إذا كان الابن الموهوب له صغيراً.

وهو وجه عند الشافعية (٢).

ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة.

[المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: إذا قارنته نية.]

إذا أخذ الوالد ما وهبه لولده، بنية الرجوع فهل يعد هذا رجوعاً أو لا؟

اختلف القائلون بجواز رجوع الأب في هبته في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يعد رجوعاً.

وبه قال الحنفية عند وجود ما يقتضي الرجوع (٣).

وذهب إليه الحنابلة (٤).

قالوا: والقول قوله في نيته.


(١) المغني (٨/ ٢٦٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٥).
(٢) الحاوي، مرجع سابق، (٧/ ٥٤٩).
(٣) المبسوط (١٢/ ٥٦)، البناية (٧/ ٨٠١)، تكملة حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٦١).
(٤) المغني (٨/ ٢٦٩)، الإنصاف، المبدع (٥/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>