وحجته: أنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود (١).
القول الثاني: صحة ذلك إذا كان الابن الموهوب له صغيراً.
وهو وجه عند الشافعية (٢).
ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة.
[المطلب الثالث: في الرجوع بأخذ الموهوب]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: إذا قارنته نية.]
إذا أخذ الوالد ما وهبه لولده، بنية الرجوع فهل يعد هذا رجوعاً أو لا؟
اختلف القائلون بجواز رجوع الأب في هبته في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يعد رجوعاً.
وبه قال الحنفية عند وجود ما يقتضي الرجوع (٣).
وذهب إليه الحنابلة (٤).
قالوا: والقول قوله في نيته.
(١) المغني (٨/ ٢٦٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٥).(٢) الحاوي، مرجع سابق، (٧/ ٥٤٩).(٣) المبسوط (١٢/ ٥٦)، البناية (٧/ ٨٠١)، تكملة حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٦١).(٤) المغني (٨/ ٢٦٩)، الإنصاف، المبدع (٥/ ٣٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute