للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة إنما هو رفع الضرر مطلقاً، وقطع النزاع الحاصل بسبب الشركة وهذا يشمل الوقف.

الوجه الثاني: أنه لا يسلم أن الوقف لا مالك له، بل منفعته وثمرته ملك للموقوف عليه، والضرر كما يكون على العين يكون على المنفعة.

الوجه الثالث: أنه اجتهاد مع النص.

الترجيح:

يترجح لي -والله أعلم- القول الأول؛ وذلك لدلالة النص عليه ولموافقته مقصد الشارع من رفع الضرر الناشئ عن الشركة، ولا شك أن مصلحة الوقف تقتضي إثبات الشفعة له، ففي إثباتها قطع لما قد يحصل من نزاع بين صاحب الشقص الآخر، وبين الموقوف عليه أو الناظر، والله أعلم.

[المطلب الثاني: الشفعة في وقف الشريك نصيبه]

صورة هذه المسألة: زيد وعمرو شريكان في أرض، فوقف زيد نصيبه من هذه الأرض، فهل للشريك أن يشفع؟

للعلماء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا شفعة للشريك.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) البحر الرائق (٨/ ١٣٩)، البهجة (٢/ ١١٩)، نهاية المحتاج (٥/ ١٩٩)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>