المطلب الخامس: لو اشترط الواقف ألا يُعار من الكتب إلا كتاب بعد كتاب
هذه المسألة ذكرها المالكية في كتبهم، وذكروا فيها قولين:
القول الأول: إذا كان الطالب مأموناً واحتاج أكثر من كتاب فله أخذه؛ لأن غرض المحبس أن لا يضيع، فإن كان مأموناً أُمن من ضياعها.
وإذا كان غير معروف فلا يُدفع إليه إلا كتاب واحد.
وعُلل لهذا القول: بأنه اتباع لقصد المحبِّس لا لفظه.
القول الثاني: لا يُعطى الطالب إلا كما شرط المحبِّس؛ لأن اتباع شرطه واجب لقوله ﷺ: " المسلمون عند شروطهم " (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا ليس فيه مخالفة لشرط الواقف؛ إذ عرف قصده.
والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله.
(١) تقدم تخريجه برقم (٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute