للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس: إثبات مرض الموت]

إذا اختلف الورثة والموهوب له هل مرض الواهب مرضاً مخوفاً لا ينفذ إلا في الثلث فأقل لغير وارث، أو غير مخوف ينفذ من رأس المال مطلقاً، فللعلماء في ذلك تفصيل، تحت ذلك مطالب:

[المطلب الأول: شروط من يثبت بقوله إن المرض مخوف]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: التكليف.]

يشترط في الطبيب المعتبر قوله في كون المرض مخوفاً أن يكون مكلفاً -أي بالغاً عاقلاً- باتفاق الفقهاء (١).

ودليل ذلك:

١ - أن غير المكلف لا يوثق بقوله.

٢ - أنه لا ينظر لنفسه، فلا ينظر لغيره.

[المسألة الثانية: التعدد.]

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة على قولين:


(١) ينظر: المصادر الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>