للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالذي يظهر من القرآن والسنة: أن الولي الفقير رخص له أن يأكل من مال اليتيم إذا تولى مال اليتيم، وقام بحفظه، والإنفاق عليه، والله أعلم.

[المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل.]

تقدم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم طعاماً وشراباً، وقد اختلف أهل العلم -في بقية المؤن كاللباس، والسكن، والركوب، وغير ذلك، هل يرخص للولي الفقير فيها؟ على قولين:

القول الأول: أنه لا يرخص للولي فيها.

وهذا ظاهر قول جمهور أهل العلم (١).

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فالله نص على الأكل، فيفهم منه أن غيره بخلافه.

(٣٣٩) ٢ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة " (٢).

٣ - أن الأصل حرمة مال اليتيم؛ لما تقدم من الأدلة على ذلك.

فيقتصر على مورد النص، وهو إباحة الأكل فقط.

القول الثاني: أنه يرخص في بقية المؤن.

وهو مذهب الشافعية (٣).


(١) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٦، حلية العلماء ٤/ ٥٣٠، الشرح الكبير مع الأنصاف ١٣/ ٤٠٢.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٣٨١.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٧٠)، والبيهقي ٦/ ٤ كلهم من طريق أبي إسحاق السيباني، به (وإسناده صحيح).
(٣) مغني المحتاج ٢/ ١٧٥، نهاية المحتاج ٣/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>