ونوقش: بأن قياس مقابل بمثله، وأيضا وجود الفارق، فالوقوف عقد لازم، والوكالة عقد جائز، فبطلت برد الوكيل.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- عدم بطلان الوقف؛ لقوة دليله، ولأن الأصل الصحة وعدم البطلان.
[المطلب الرابع: اتصال القبول بالإيجاب]
سبق أن الراجح: أنه لا يشترط القبول إذا كان الوقف على معين، فعلى القول بعدم اشتراط القبول لا يشترط لصحة الصيغة في عقد الوقف اتصال بين الإيجاب والقبول، سواء أكان الوقف على معين أم غير معين؛ لانحصار الصيغة في الإيجاب.
وعلى القول باشتراط القبول لصحة الوقف إذا كان على معين، اختلف العلماء ﵏ في اشتراط اتصال القبول بالإيجاب على قولين: