للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكن هل للولي أن يزارع نفسه، أو يساقي نفسه، يرد في هذا الخلاف السابق في أخذ الولي جزء من ربح مال اليتيم مقابل المضاربة به.

وتقدم جواز ذلك على الراجح.

واشترط الحنفية: أن يكون البذر من الوصي؛ لأنه لما جعل البذر على نفسه يصير مستأجراً أرض اليتيم ببعض الخارج، وإجارة الوصي أرض اليتيم من نفسه تجوز … فإن كان البذر من اليتيم، فيشترط أن يشهد الولي عند عقد المزارعة أنه يأخذها مزارعة، أو يشهد عند الزرع أنه ضامن للبذر، وأنه استأجر الأرض من نفسه وكان في ذلك خيراً لليتيم (١).

[المطلب العاشر: الأخذ لليتيم، ونحوه بالشفعة]

اتفق الفقهاء على أن الصغير مثل الكبير في استحقاق الشفعة؛ بل يستحقها الحمل.

إذا ثبتت الشفعة لليتيم فالذي يقوم بطلبها هو أو وليه، فإذا بيع شقص في شركة اليتيم، وكان له حظ في الأخذ له بالشفعة، بأن كان الشراء رخيصا، أو بثمن مثل، وله مال أخذ له بالشفعة، وإن كان له حظ بالترك بأن كان لا مال له، أو في موضع أشرف على الهلاك، أو بأكثر من القيمة، لم يأخذ له بالشفعة؛ لأن الولي مأمور بفعل المصلحة، فيأخذ أو يترك تبعا للمصلحة.

وأما إذا استوت المصلحة بالأخذ والترك، فإن ظاهر قوله تعالى:


(١) جامع أحكام الصغار ٣/ ١١٧، أحكام اليتيم ص ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>