المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: البلوغ]
وفيها أمران:
الأمر الأول: وقف الصبي غير المميز (١).
إذا وقف الصبي غير المميز، فوقفه غير معتبر لا يترتب عليه إلزام ولا التزام.
(١) التمييز: مأخوذ من ميَّزتُهُ من باب باع، وهو عزل الشيء وفصله عن غيره. فمن العلماء: من حده بالسن: وهو من بلغ سبع سنوات. ومن العلماء: من حده بالحال: هو من فهم الخطاب، ورد الجواب. وقيل: من يعرف مضاره، ومنافعه. وقيل هو: الذي لا يفهم البيع والشراء، يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكية، والشراء جالب لها. ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (٩٤٣)، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢١، جواهر الإكليل ١/ ٢٢، المصباح المنير ٢/ ٥٨٧، وينظر: صيغ العقود (١/ ٥٠٤).