فرع: مثل ديون الآدميين الديون لله ﷿ من الزكوات، والكفارات والنذور.
يستثنى وقف الأشياء اليسيرة؛ إذ قاعدة الشرع العفو عن الأشياء اليسيرة.
المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الواقف مالكاً للموقوف
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يقف شيئاً لم يملكه:
وصورة ذلك: أن يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف، فهل إذا ملكها تكون وقفاً دون عقد جديد، أو لا بد من إنشاء عقد جديد؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنها تكون وقفاً بمجرد الملك، ولا حاجة إلى عقد جديد.
وهو مذهب المالكية (١).
القول الثاني: أنها لا تكون وقفاً إلا بعقد جديد.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
(١) حاشية الدسوقي ٤/ ٨٠.(٢) فتح القدير ٦/ ٢١٥، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٦١، مغني المحتاج ٢/ ٣٧٨، كشاف القناع ٤/ ٢٤٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.