فرع: مثل ديون الآدميين الديون لله ﷿ من الزكوات، والكفارات والنذور.
يستثنى وقف الأشياء اليسيرة؛ إذ قاعدة الشرع العفو عن الأشياء اليسيرة.
المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الواقف مالكاً للموقوف
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يقف شيئاً لم يملكه:
وصورة ذلك: أن يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف، فهل إذا ملكها تكون وقفاً دون عقد جديد، أو لا بد من إنشاء عقد جديد؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنها تكون وقفاً بمجرد الملك، ولا حاجة إلى عقد جديد.
وهو مذهب المالكية (١).
القول الثاني: أنها لا تكون وقفاً إلا بعقد جديد.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
(١) حاشية الدسوقي ٤/ ٨٠.(٢) فتح القدير ٦/ ٢١٥، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٦١، مغني المحتاج ٢/ ٣٧٨، كشاف القناع ٤/ ٢٤٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute