فرع:
اختلف من قال لا تصح وصيته حتى ييئس من كلامه متى يقع اليأس؟
فقال الحنفية في المعتمد عندهم: إنه لا يقع اليأس من كلامه إلا بموته (١).
فإذا اتصل الاعتقال بالموت، صحت وصيته بإشارته المفهومة، وهو وجه عند الحنابلة (٢).
وقال الحنابلة: إنه يقع اليأس من رجوع كلامه إليه، بقول عدلين من أطباء المسلمين (٣).
[المطلب الثالث: القبول]
القبول في اللغة: مأخوذ من قبلت الهدية، أي أخذتها (٤).
المراد بقبول الوصية: كل ما يشعر بتملك الوصية، وقبول الأمر بالتصرف.
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: حكمه.]
الوصية إما أن تكون لغير معين كالفقراء والمساكين، أو لمعين كمحمد
(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢١٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٤٤.(٢) المبدع ٦/ ٧، الإنصاف ٧/ ١٨٧.(٣) المغني ٧/ ٣٩٧، كشاف القناع ٥/ ٣٩٢.(٤) المصباح المنير ٢/ ٥٨٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.