للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فرع:

اختلف من قال لا تصح وصيته حتى ييئس من كلامه متى يقع اليأس؟

فقال الحنفية في المعتمد عندهم: إنه لا يقع اليأس من كلامه إلا بموته (١).

فإذا اتصل الاعتقال بالموت، صحت وصيته بإشارته المفهومة، وهو وجه عند الحنابلة (٢).

وقال الحنابلة: إنه يقع اليأس من رجوع كلامه إليه، بقول عدلين من أطباء المسلمين (٣).

[المطلب الثالث: القبول]

القبول في اللغة: مأخوذ من قبلت الهدية، أي أخذتها (٤).

المراد بقبول الوصية: كل ما يشعر بتملك الوصية، وقبول الأمر بالتصرف.

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: حكمه.]

الوصية إما أن تكون لغير معين كالفقراء والمساكين، أو لمعين كمحمد


(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢١٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٤٤.
(٢) المبدع ٦/ ٧، الإنصاف ٧/ ١٨٧.
(٣) المغني ٧/ ٣٩٧، كشاف القناع ٥/ ٣٩٢.
(٤) المصباح المنير ٢/ ٥٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>