للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبناء على هذا فلا يشترط اتصال القبول بالإيجاب سواء أكانت الوصية لمعين أم لغير معين.

[المسألة السادسة: إرث خيار قبول الوصية.]

إذا أوصى شخص لآخر بوصية، فلا اعتبار لقبوله، ولا رده إلا بموت الموصي، كما سبق، فإن قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي ملكها، وإن ردها بطلت، فلو مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول والرد، فهل يورث عنه حق القبول، فيقبل الوارث -إن شاء- ويملك الوصية، أو يردها، فتبطل كمورثه؟ أو لا يورث عنه حق القبول بل يبطل بموته، فتبطل الوصية؟ أو لا تبطل الوصية بل تلزم وارث الموصى له، وإنما يبطل حق القبول والرد؟ وسيأتي بحث هذه المسألة في مبطلات الوصية: وفاة الموصى له.

[المسألة السابعة: تجزئة القبول.]

الوصية يجوز فيها تبعيض الصفقة فالموصى له بالخيار، إن شاء قبل الوصية كلها، أو بعضها، فإذا أوصي لشخص بدار وأرض فله قبول الأرض دون الدار، والعكس، وله قبول بعض الدار، أو الأرض ولا كلام للورثة في جميع ذلك؛ لأنه لا ضرر عليهم في قبول البعض، ورد البعض.

كما أنه إذا أوصي لأكثر من واحد، فإنه يجوز للموصى لهم أن يقبل بعضهم وأن يرد البعض الآخر، فإذا قبل بعضهم ورد البعض صحت الوصية في نصيب من قبل، وبطلت في نصيب من رد، وعادت ميراثاً بين الورثة يحاصصون بها أصحاب الوصايا، كانت الوصية بمعين أو شائع (١).

[المسألة الثامنة: رد الوصية.]

الرد هو ضد القبول، وهو رفض الوصية، وعدم الموافقة عليها.


(١) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٣٦، الأم ٤/ ٢٠٢ - ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>