للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب السابع: استثمار الوقف بالسلم]

من صور استثمار الوقف النقدي تثميره بالبيع بالسلم.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف السلم لغة واصطلاحاً:

السَّلَم في لغة العرب: الإعطاء والتَّسْلِيف (١) يُقال: أَسْلَم الثَّوب للخَيَّاط؛ أَيْ أَعْطَاهُ إياه.

قال المُطَرِّزِيُّ: " أسلم في الْبُرِّ؛ أي أسلف، من السَّلَم، وأصله: أسْلَم الثمن فيه، فَحُذف" (٢).

وفي الاصطلاح: بيع موصوف في الذِّمَّة ببدل يعطى عاجلاً.

[المسألة الثانية: مشروعية السلم.]

وثبتت مشروعيَّة عقد السَّلَم بالكتاب، والسُّنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).


(١) لسان العرب، مادة "سلم"، الزاهر ١/ ٢١٧، المطلع ص ٢٤٢.
(٢) المغرب للمطرزي ١/ ٤١٢.
(٣) من آية ٢٨٢ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>