[المطلب السابع: استثمار الوقف بالسلم]
من صور استثمار الوقف النقدي تثميره بالبيع بالسلم.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف السلم لغة واصطلاحاً:
السَّلَم في لغة العرب: الإعطاء والتَّسْلِيف (١) يُقال: أَسْلَم الثَّوب للخَيَّاط؛ أَيْ أَعْطَاهُ إياه.
قال المُطَرِّزِيُّ: " أسلم في الْبُرِّ؛ أي أسلف، من السَّلَم، وأصله: أسْلَم الثمن فيه، فَحُذف" (٢).
وفي الاصطلاح: بيع موصوف في الذِّمَّة ببدل يعطى عاجلاً.
[المسألة الثانية: مشروعية السلم.]
وثبتت مشروعيَّة عقد السَّلَم بالكتاب، والسُّنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).
(١) لسان العرب، مادة "سلم"، الزاهر ١/ ٢١٧، المطلع ص ٢٤٢.(٢) المغرب للمطرزي ١/ ٤١٢.(٣) من آية ٢٨٢ من سورة البقرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute