(٢٦٦) قال ابن عباس ﵄: " أشهد أنَّ السَّلف المضمون إلى أجل مُسَمًّى قد أحلَّه الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية "(١).
ووجه الدلالة في الآية الكريمة: أَنَّها أباحت الدَّين، والسَّلَم نوع من الدُّيُون.
وأما السُّنَّة:
(٢٦٧) روى البخاري ومسلم من طريق أبي المنهال، عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال:«من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»(٢).
فدل الحديث على إباحة السَّلَم وعلى الشُّرُوط المعتبرة فيه.
(٢٦٨) وروى البخاري من طريق محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا:«كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة، والشعير، والزبيب، إلى أجل مسمى» قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا:«ما كنا نسألهم عن ذلك»(٣).
(١) علقه البخاري في كتاب السلم/ باب السلم إلى أجل معلوم. وأخرجه موصولاً الشافعي في الأم ٣/ ٨٠، ٨١، وفي المسند ١٣٨، ١٣٩، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٦/ ١٩)، وفي المعرفة (٨/ ١٨٣)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٠٥)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٨٦)، وعبد الرزاق (٨/ ٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٥٦)، وابن أبي حاتم (٢/ ٥٥٤)، والطبري في التفسير (٦/ ٤٥ - ط. شاكر). وصححه الحاكم. (٢) صحيح البخاري - كتاب السلم/ باب السلم في الموزون (٢١٢٥)، ومسلم في المساقاة/ باب السلم (٤٢٠٣). (٣) صحيح البخاري في الجمعة/ باب الطيب للجمعة (٢٢٥٤).