٤ - أن يكون إنشاء هذه الصناديق وتحديد مجالاتها التي توقف عليه وأنشطتها التي تعمل فيها مبنية على دراسات اجتماعية واقتصادية لمواطن الحاجة، وذلك بعد الأخذ بشروط الواقفين، أو قبولهم لذلك عند إقدامهم على الوقف في هذه الصناديق (١).
[المسألة الثانية: وقف العملات.]
وذلك مثل: الريالات، والدراهم، والجنيهات، وغير ذلك من الأوراق النقدية، فيصح وقفها؛ إذ هي بدل عن النقود، والبدل يأخذ حكم المبدل، ولما في وقفها من توسيع دائرة الوقف، والأصل في الوقف أنه فعل خير وقربة فيكثر منه.
[المسألة الثالثة: وقف الحلي للبس، والعارية.]
مثال ذلك:
الأساور، والخواتم، والخروص، ونحو ذلك من أنواع الذهب، والفضة، أو غيرهما.
وقد اختلف الفقهاء في حكم وقفه للبس والإعارة على ثلاثة أقوال: