[المبحث الرابع: مصرف الوقف منقطع الطرفين]
وهو أن يقف على من لا يصح الوقف عليه، ثم على من يصح، ثم على من لا يصح.
ومثاله: هذا وقف على المغنين، ثم على ولدي زيد، ثم على كتب البدع.
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: حكم الوقف منقطع الطرفين]
اختلف العلماء ﵏ في حكم الوقف المنقطع الطرفين على قولين:
القول الأول: صحة الوقف المنقطع الطرفين.
وهو مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (١).
جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: " وكذا يكون منقطع الطرفين كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع بالوقف.
(١) المصادر السابقة للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.