للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع: مصرف الوقف منقطع الطرفين]

وهو أن يقف على من لا يصح الوقف عليه، ثم على من يصح، ثم على من لا يصح.

ومثاله: هذا وقف على المغنين، ثم على ولدي زيد، ثم على كتب البدع.

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: حكم الوقف منقطع الطرفين]

اختلف العلماء في حكم الوقف المنقطع الطرفين على قولين:

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الطرفين.

وهو مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (١).

جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: " وكذا يكون منقطع الطرفين كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع بالوقف.


(١) المصادر السابقة للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>