للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده]

تقدم أن الأب له أن يرجع في هبته لولده، وقد اشترط العلماء لذلك شروطا كثيرة يعبر عنها بعضهم بموانع الرجوع، وهذه الشروط كما يلي:

الشرط الأول: أن تكون الهبة باقية في ملك الولد، فإن انتقلت من ملك الولد لم يملك الوالد الرجوع:

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: حكم الرجوع فيما انتقل من ملك الولد.]

صورة ذلك: أن يهب شخص لولده سيارة مثلا، أو دارا ثم يتصرف في تلك الدار أو السيارة ببيع أو هبة، أو نحو ذلك مما هو مخرج للموهوب عن ملكه، فهل يمنع الوالد من الرجوع على ولده؟

اتفق الأئمة الأربعة: على أن خروج الموهوب عن ملك الولد بالكلية يفيت على والده الرجوع فيه، وقد حكي ذلك اتفاقاً في البيع، والعتق (١)، كأن يبيع الولد الموهوب كله أو يهبه أو يوقفه أو يتصدق به، ونحو ذلك.


(١) المعونة، مرجع سابق، (٣/ ١٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>