للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف]

الموصي: هو المتبرع، أو الآمر بالتصرف.

وذلك بأن يكون الموصي: بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً.

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: البلوغ]

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وصية الصبي غير المميز (١).

إذا وصى الصبي غير المميز فوصيته غير معتبرة، لا يترتب عليها إلزام ولا التزام.


(١) التمييز: مأخوذ من ميَّزتُهُ من باب باع، وهو عزل الشيء وفصله عن غيره.
فمن العلماء: من حده بالسن، وهو من بلغ سبع سنوات.
ومن العلماء: من حده بالحال، هو من فهم الخطاب، ورد الجواب.
وقيل: من يعرف مضاره، ومنافعه.
وقيل هو: الذي لا يفهم البيع والشراء. يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكية، والشراء جالب لها.
ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (٩٤٣)، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢١، جواهر الإكليل ١/ ٢٢، المصباح المنير ٢/ ٥٨٧، وينظر: صيغ العقود (١/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>