[المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف]
الموصي: هو المتبرع، أو الآمر بالتصرف.
وذلك بأن يكون الموصي: بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً.
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: البلوغ]
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وصية الصبي غير المميز (١).
إذا وصى الصبي غير المميز فوصيته غير معتبرة، لا يترتب عليها إلزام ولا التزام.
(١) التمييز: مأخوذ من ميَّزتُهُ من باب باع، وهو عزل الشيء وفصله عن غيره. فمن العلماء: من حده بالسن، وهو من بلغ سبع سنوات. ومن العلماء: من حده بالحال، هو من فهم الخطاب، ورد الجواب. وقيل: من يعرف مضاره، ومنافعه. وقيل هو: الذي لا يفهم البيع والشراء. يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكية، والشراء جالب لها. ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (٩٤٣)، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢١، جواهر الإكليل ١/ ٢٢، المصباح المنير ٢/ ٥٨٧، وينظر: صيغ العقود (١/ ٥٠٤).