المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون جاداً
(وصية الهازل)
يشترط أن يكون الموصي جاداً في وصيته، غير هازل ولا لاعب، أو يمازح الموصى له.
وقد اختلف العلماء ﵏-في اعتبار هذا الشرط على قولين:
القول الأول: عدم صحة وصية الهازل.
وهو قول الحنفية، وقول عند الشافعية، ومذهب الحنابلة بناء على عدم صحة هبة الهازل (١).
القول الثاني: صحة وصية الهازل.
وهو قول الشافعية على الأصح (٢).
قال النووي: " الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهراً وباطناً فلا تديين فيهما، وينفذ -أيضاً- النكاح والبيع وسائر التصرفات مع الهزل على الأصح ".
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).
(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٤٧٨، روضة الطالبين ٦/ ٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٤٣.(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٦/ ٥١.(٣) من آية ١٩ من سورة النساء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute