للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون جاداً

(وصية الهازل)

يشترط أن يكون الموصي جاداً في وصيته، غير هازل ولا لاعب، أو يمازح الموصى له.

وقد اختلف العلماء -في اعتبار هذا الشرط على قولين:

القول الأول: عدم صحة وصية الهازل.

وهو قول الحنفية، وقول عند الشافعية، ومذهب الحنابلة بناء على عدم صحة هبة الهازل (١).

القول الثاني: صحة وصية الهازل.

وهو قول الشافعية على الأصح (٢).

قال النووي: " الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهراً وباطناً فلا تديين فيهما، وينفذ -أيضاً- النكاح والبيع وسائر التصرفات مع الهزل على الأصح ".

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).


(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٤٧٨، روضة الطالبين ٦/ ٥١، كشاف القناع ٤/ ٢٤٣.
(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٦/ ٥١.
(٣) من آية ١٩ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>