للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الرابع: إخراج الأجنبي للطعام]

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح إخراج الأجنبي للطعام.

وهو قول عند الشافعية (١)، وقول الحنابلة تخريجاً على ما ذكروه في صوم الولي (٢).

وحجته:

١ - لأن الإطعام محض مالي، فكان كقضاء الدين الذي يصح إخراجه من الأجنبي.

٢ - أن المقصود بالإطعام تبرئة ذمة الميت، وهذا حاصل في إطعام الأجنبي، فلا مانع من صحته (٣).

القول الثاني: لا يصح إخراج الأجنبي للطعام.

وهو قول الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية (٤).

وحجته: أن الصيام لا يصح من الأجنبي، فكذا الإطعام لأنه بدله، وللبدل حكم المبدل.


(١) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ١٩٢.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٤/ ٤٠٠.
(٣) أحكام الفدية، مرجع سابق، ص ٣٥٢.
(٤) مجمع الأنهر ١/ ٢٤٩، البحر الرائق ٢/ ٣٠٦، المدونة ١/ ٢١٢، نهاية المحتاج ٣/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>