[المطلب الرابع: إخراج الأجنبي للطعام]
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يصح إخراج الأجنبي للطعام.
وهو قول عند الشافعية (١)، وقول الحنابلة تخريجاً على ما ذكروه في صوم الولي (٢).
وحجته:
١ - لأن الإطعام محض مالي، فكان كقضاء الدين الذي يصح إخراجه من الأجنبي.
٢ - أن المقصود بالإطعام تبرئة ذمة الميت، وهذا حاصل في إطعام الأجنبي، فلا مانع من صحته (٣).
القول الثاني: لا يصح إخراج الأجنبي للطعام.
وهو قول الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية (٤).
وحجته: أن الصيام لا يصح من الأجنبي، فكذا الإطعام لأنه بدله، وللبدل حكم المبدل.
(١) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ١٩٢.(٢) المغني، مصدر سابق، ٤/ ٤٠٠.(٣) أحكام الفدية، مرجع سابق، ص ٣٥٢.(٤) مجمع الأنهر ١/ ٢٤٩، البحر الرائق ٢/ ٣٠٦، المدونة ١/ ٢١٢، نهاية المحتاج ٣/ ١٩٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute