التخصيص أو المفاضلة في الوقف؛ وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال، ومنه حديث النعمان ﵄ الصريح، مع ضعف ما أورد على الاستدلال به.
قال ابن القيم:" لو لم تأت السنة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع، لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه"(١)، واشتمال أكثره على تكلف زائد، لو فتح على الكثير من النصوص لاختل أكثر الاستدلال.
ثم ما ذكروه أيضا من وقوع الوحشة، والعداوة، وإيغار الصدور، والواقع شاهد بذلك، والله أعلم.
[المسألة الثانية: التعديل المشروع في الوقف بين الأولاد.]
اتفق العلماء ﵏ كما سبق على مشروعية التعديل بين الأولاد، لكن اختلفوا في كيفية هذا التعديل على قولين:
القول الأول: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.
وبه قال محمد بن الحسن (٢)، وقول للشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤).
وهو قول شريح، وعطاء، وإسحاق (٥)، واختيار ابن تيمية (٦).
القول الثاني: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر كالأنثى.