للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش: بالفارق من وجهين:

الوجه الأول: أنه إذا أعطى الجميع زال المعنى الذي يحصل مع التخصيص.

الوجه الثاني: النص المانع فيما نحن فيه.

١٦ - ولأنه لما جاز وقف بعض الأولاد للأب، جاز وقف الأب لبعض الأولاد (١).

وهو مناقش: بالفارق أيضا، وهو وجود النص في مسألتنا، ثم زوال المعنى الذي يوجد في حالة تخصيص الأب لبعض أبنائه دون الآخرين.

١٧ - ولأنها عطية تلزم بموت الأب، فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بلزومها بموت الأب، كما سيأتي (٣).

الوجه الثاني: لو سلم باللزوم، فلتعذر الرجوع، بخلاف الأول.

دليل القول الثالث:

لم أقف على دليل للقول بتخصيص عدم الجواز بقصد المضارة.

ويمكن أن يناقش: بأن الأدلة عامة في وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم التفضيل بينهم سواء قصد المفضل المضارة أو لم يقصد إلا أن التحريم يعظم مع قصد المضارة.

الترجيح:

الذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أهل القول الأول من حرمة


(١) الحاوي (٧/ ٥٤٥)، العدل في الهبة ص (١٦).
(٢) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٥٧).
(٣) في فصل الرجوع في الهبة/ مبحث إذا مات وقد فضل بين أولاده في الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>