ونوقش: بالفارق من وجهين:
الوجه الأول: أنه إذا أعطى الجميع زال المعنى الذي يحصل مع التخصيص.
الوجه الثاني: النص المانع فيما نحن فيه.
١٦ - ولأنه لما جاز وقف بعض الأولاد للأب، جاز وقف الأب لبعض الأولاد (١).
وهو مناقش: بالفارق أيضا، وهو وجود النص في مسألتنا، ثم زوال المعنى الذي يوجد في حالة تخصيص الأب لبعض أبنائه دون الآخرين.
١٧ - ولأنها عطية تلزم بموت الأب، فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (٢).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بلزومها بموت الأب، كما سيأتي (٣).
الوجه الثاني: لو سلم باللزوم، فلتعذر الرجوع، بخلاف الأول.
دليل القول الثالث:
لم أقف على دليل للقول بتخصيص عدم الجواز بقصد المضارة.
ويمكن أن يناقش: بأن الأدلة عامة في وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم التفضيل بينهم سواء قصد المفضل المضارة أو لم يقصد إلا أن التحريم يعظم مع قصد المضارة.
الترجيح:
الذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أهل القول الأول من حرمة
(١) الحاوي (٧/ ٥٤٥)، العدل في الهبة ص (١٦).(٢) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٥٧).(٣) في فصل الرجوع في الهبة/ مبحث إذا مات وقد فضل بين أولاده في الهبة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute