للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجيب: بأن رواية ابن وهب عنه صحيحة.

ورد: رواية العبادلة عنه أصح من غيرها، ولا يلزم من ذلك الثبوت.

الوجه الثاني: أنه ليس فيها أنه لم ينحل الآخرين قبل ولا بعد بمثل ذلك، بل فيها أنه قال: " واقد ابني مسكين " فصح أنه لم يكن نحله بعد، كما نحل إخوته، فألحقه بهم وأخرجه عن المسكنة (١).

وأجيب عنه: بأن في الأثر ما يدل على أنه لم ينحل الآخرين، كقوله: قطع ثلاثة أرؤس، وكقوله: " نحله إياه دون ولده " (٢).

ورد بما تقدم قريباً.

الوجه الثالث: أن الموقوف إذا عارض المرفوع فلا عبرة به.

١٣ - ولأن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاً (٣).

١٤ - ولأن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى (٤).

ونوقش هذان الدليلان: بأنهما قياس مع وجود النص، فلا يلتفت إليه (٥).

١٥ - ولأنه لما جاز أن يعطي جميعهم جاز أن يفعل ذلك ببعضهم كالأجانب (٦).


(١) نفسه.
(٢) إعلاء السنن (١٦/ ٩٠).
(٣) تفسير القرطبي (٦/ ٢١٥).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٢٤٦)، والإشراف (٢/ ٨٣)، معالم السنن (٥/ ١٩٢)، فتح الباري (٩/ ٢١٥)، التمهيد (٨/ ٣٥٢)، تفسير القرطبي (٦/ ٢١٥).
(٥) فتح الباري (٩/ ٢١٥)، نيل الأوطار (٦/ ١٠)، التمهيد (٨/ ٣٥٢).
(٦) الحاويمرجع سابق، (٧/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>