ورد: رواية العبادلة عنه أصح من غيرها، ولا يلزم من ذلك الثبوت.
الوجه الثاني: أنه ليس فيها أنه لم ينحل الآخرين قبل ولا بعد بمثل ذلك، بل فيها أنه قال:" واقد ابني مسكين " فصح أنه لم يكن نحله بعد، كما نحل إخوته، فألحقه بهم وأخرجه عن المسكنة (١).
وأجيب عنه: بأن في الأثر ما يدل على أنه لم ينحل الآخرين، كقوله: قطع ثلاثة أرؤس، وكقوله:" نحله إياه دون ولده "(٢).
ورد بما تقدم قريباً.
الوجه الثالث: أن الموقوف إذا عارض المرفوع فلا عبرة به.
١٣ - ولأن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاً (٣).
١٤ - ولأن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى (٤).
ونوقش هذان الدليلان: بأنهما قياس مع وجود النص، فلا يلتفت إليه (٥).
١٥ - ولأنه لما جاز أن يعطي جميعهم جاز أن يفعل ذلك ببعضهم كالأجانب (٦).