للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بإلزام من له ولاية الإلزام، وهو الله ، فدخلت التركة ملكه من غير قبول، وهذا الإلزام غير موجود في الوصية، فافتقرت إلى قبول الموصى له (١).

الترجيح:

الراجح لي -والله أعلم- القول باشتراط القبول إن كانت الوصية لمعين؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وضعف دليل القول المخالف.

[المسألة الثانية: القبول بالفعل.]

يحصل القبول بالقول باتفاق الأئمة (٢)، وذلك أن يتلفظ الموصى له بلفظ يدل على قبول الوصية، كقوله: قبلت هذه الوصية أو رضيت بها ونحو ذلك، ودليل ذلك: عموم أدلة الوصية.

وجه الدلالة: حيث دلت هذه الأدلة على أن الوصية عقد، والعقود تنعقد بما دل عليها من الألفاظ.

وفيها أمران:

الأمر الأول: الإشارة، والكتابة.

يحصل قبول الوصية بالإشارة، كأن يخبر بالوصية فيشير برأسه، ونحو ذلك بالموافقة.

والدليل على ذلك: ما تقدم من الأدلة على صحة إيجاب الوصية بالإشارة وقبولها من باب أولى.


(١) المصدر السابق.
(٢) ينظر: روضة القضاة ٢/ ٦٨١، تكملة فتح القدير ١٠/ ٤٢٧، الشرح الصغير ٤/ ٥٨٣، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٤، روضة الطالبين ٦/ ١٤٢، أسنى المطالب ٣/ ٤٣، الإنصاف ٧/ ١٠٥، كشاف القناع ٤/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>