وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت، ومن حضره الموت حجر عليه (١).
٢ - الأدلة على أنه يحجر على المريض مرض الموت (٢).
أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه)
١ - الأدلة على أن المريض مرض الموت لا يحجر عليه (٣).
وقد سبقت مناقشته.
٢ - أنه ليس مريضاً، والحجر إنما ورد في المريض.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في معنى المريض؛ إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.
[المسألة الثانية: وقت الحجر عليه]
وفيها أمور:
الأمر الأول: أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف.
الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت.
وهذا مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعي (٦) في أحد قوليه، وهو
(١) الذخيرة ٧/ ١٣٨.(٢) ينظر: مبحث الحجر على المريض مرض الموت.(٣) ينظر: مبحث الحجر على المريض مرض الموت.(٤) الفتاوى الهندية ٦/ ٤٠٩، البناية ١٠/ ٤٧٦.(٥) الخرشي ٥/ ٣٠٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٢٧٦، الشرح الكبير بهامشه ومنح الجليل ٦/ ١٣٠.(٦) الأم ٤/ ١٠٨، روضة الطالبين ٦/ ١٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute