للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت، ومن حضره الموت حجر عليه (١).

٢ - الأدلة على أنه يحجر على المريض مرض الموت (٢).

أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه)

١ - الأدلة على أن المريض مرض الموت لا يحجر عليه (٣).

وقد سبقت مناقشته.

٢ - أنه ليس مريضاً، والحجر إنما ورد في المريض.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في معنى المريض؛ إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.

[المسألة الثانية: وقت الحجر عليه]

وفيها أمور:

الأمر الأول: أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف.

الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت.

وهذا مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعي (٦) في أحد قوليه، وهو


(١) الذخيرة ٧/ ١٣٨.
(٢) ينظر: مبحث الحجر على المريض مرض الموت.
(٣) ينظر: مبحث الحجر على المريض مرض الموت.
(٤) الفتاوى الهندية ٦/ ٤٠٩، البناية ١٠/ ٤٧٦.
(٥) الخرشي ٥/ ٣٠٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٢٧٦، الشرح الكبير بهامشه ومنح الجليل ٦/ ١٣٠.
(٦) الأم ٤/ ١٠٨، روضة الطالبين ٦/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>