للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: صيغة الوصية]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: تعريف الصيغة]

قال ابن عرفة: الصيغة ما دل على معنى الوصية، فيدخل اللفظ والكتابة، والإشارة (١).

وفي رد المحتار: " وأما بيان الألفاظ المستعملة فيها، ففي النوادر عن محمد إذا قال: اشهدوا أني أوصيت لفلان بألف درهم، وأوصيت أن لفلان في مالي ألف درهم، فالأولى وصية والأخرى إقرار، وفي الأصل قوله: سدس داري لفلان وصية، وقوله: لفلان سدس في داري إقرار، وعلى هذا قوله: لفلان ألف درهم من مالي وصية استحسانا إذا كان في ذكر وصيته، وفي مالي إقرار، وإذا كتب وصيته بيده، ثم قال: اشهدوا علي في هذا الكتاب جاز استحسانا، وإن كتبها غيره لم يجز " (٢).

وفي شرح الخرشي: "هذا هو الركن الثالث: وهي الصيغة، والمعنى: أن الوصية تكون بلفظ صريح، كأوصيت، وتكون بلفظ غير صريح يفهم منه


(١) الرضاع ص ٧٤٥، الوصايا ص ٩٧.
(٢) / ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>