٢ - أن المنافع الموصى بها تقبل التوارث وتنتقل بعد موت الموصى له إلى ورثته، فدل ذلك على أنه مالك لتلك المنافع (١).
دليل القول الثاني:
استدل لهذا القول بما يلي:
أن الموصى له ملك المنافع بغير عوض، فكانت قائمة على الإباحة فقط (٢).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن المنافع المستحقة للموصى له مملوكة وليست قائمة على الإباحة؛ لما ذكروه من الدليل الدال على أن هذه المنافع مملوكة للموصى له، ولأن الفقهاء ﵏ -متفقون على أنه لو أوصى شخص لآخر بعين من الأعيان أن الموصي له يملك هذه الأعيان، فكذلك إذا أوصى له بالمنافع، فإنه يملكها كما يملك هذه الأعيان.
[المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية]
التصرف في منافع الوصية من قبل الموصى له بتلك المنافع يرجع إلى ما قيده به الموصي، وعلى هذا لا يخلو الأمر من أحوال: