للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في باب الوصية تمليك، وليست إباحة.

٢ - أن المنافع الموصى بها تقبل التوارث وتنتقل بعد موت الموصى له إلى ورثته، فدل ذلك على أنه مالك لتلك المنافع (١).

دليل القول الثاني:

استدل لهذا القول بما يلي:

أن الموصى له ملك المنافع بغير عوض، فكانت قائمة على الإباحة فقط (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن المنافع المستحقة للموصى له مملوكة وليست قائمة على الإباحة؛ لما ذكروه من الدليل الدال على أن هذه المنافع مملوكة للموصى له، ولأن الفقهاء -متفقون على أنه لو أوصى شخص لآخر بعين من الأعيان أن الموصي له يملك هذه الأعيان، فكذلك إذا أوصى له بالمنافع، فإنه يملكها كما يملك هذه الأعيان.

[المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية]

التصرف في منافع الوصية من قبل الموصى له بتلك المنافع يرجع إلى ما قيده به الموصي، وعلى هذا لا يخلو الأمر من أحوال:


(١) مغني المحتاج ٣/ ٦٤، ٦٥، نهاية المحتاج ٦/ ٨٣.
(٢) الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، ٥/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>