[المسألة الرابعة: شروط الأكل عند من أجازه.]
ذكر جمهور أهل العلم القائلون بجواز الأكل من مال اليتيم شروطاً لجواز الأكل لم أقف لها على دليل لأكثرها سوى حرمة مال اليتيم والاحتياط لذلك، وهي كما يلي:
الشرط الأول: أن يكون الأكل حال الضرورة؛ لأنه بمنزلة الدم ولحم الخنزير.
وهو قول الشعبي (١).
ورد هذا الشرط: بأنه لا معنى له؛ لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد.
الشرط الثاني: أن يشغله أمر القيام على اليتيم على الاكتساب.
وهو مذهب الشافعية (٢)، وبه قال بعض الحنابلة (٣).
الشرط الثالث: أن يفرضه الحاكم.
وهو قول بعض الحنابلة (٤).
ولعله يرد: بأنه مخالف لظاهر القرآن والسنة.
الشرط الرابع: أن يكون غير الحاكم وأمينه، فالحاكم وأمينه لا يباح لهما الأكل.
وبه قال الحنابلة (٥).
وحجته: أنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال.
(١) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٤.(٢) روضة الطالبين ٤/ ١٨٩، مغني المحتاج ٢/ ١٧٦.(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/ ٤٠٢.(٤) المبدع ٤/ ٣٤٥.(٥) كشاف القناع ٣/ ٤٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute