للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الرابعة: شروط الأكل عند من أجازه.]

ذكر جمهور أهل العلم القائلون بجواز الأكل من مال اليتيم شروطاً لجواز الأكل لم أقف لها على دليل لأكثرها سوى حرمة مال اليتيم والاحتياط لذلك، وهي كما يلي:

الشرط الأول: أن يكون الأكل حال الضرورة؛ لأنه بمنزلة الدم ولحم الخنزير.

وهو قول الشعبي (١).

ورد هذا الشرط: بأنه لا معنى له؛ لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد.

الشرط الثاني: أن يشغله أمر القيام على اليتيم على الاكتساب.

وهو مذهب الشافعية (٢)، وبه قال بعض الحنابلة (٣).

الشرط الثالث: أن يفرضه الحاكم.

وهو قول بعض الحنابلة (٤).

ولعله يرد: بأنه مخالف لظاهر القرآن والسنة.

الشرط الرابع: أن يكون غير الحاكم وأمينه، فالحاكم وأمينه لا يباح لهما الأكل.

وبه قال الحنابلة (٥).

وحجته: أنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال.


(١) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٤.
(٢) روضة الطالبين ٤/ ١٨٩، مغني المحتاج ٢/ ١٧٦.
(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/ ٤٠٢.
(٤) المبدع ٤/ ٣٤٥.
(٥) كشاف القناع ٣/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>